Encyclopedia of Muhammad

النظام القضائي

Published on: 03-May-2025
Languagesاردو

كان النظام القضائي رائجًا في المدن المتحضرة التي استوطنها أهل المدر. أما أهل الوبر الذين كانوا مقيمين في القرى والبوادي فلم يكن عندهم نظام قضائي منسق، كانت لديهم قوانين قبلية، ورجال يعالجون قضايا عامة الناس ومشاكلهم في مجالس استشارية.

النظام القضائي في الممالك المتحضرة

كانت في جزيرة العرب قبل أن ظهر الإسلام عدة ممالك متحضرة متمدنة، نحو: المملكة المعينية، والسبيئية، والقتبانية، ومملكة حضرموت، ومملكة الأنباط، وكلها من أقدم الحضارات حتى يعود قدم المملكة المعينية إلى القرن الخامس عشر قبل ميلاد المسيح عليه السلام. ومضى عهد المملكة السبيئية قبل سبعة قرون من ميلاد المسيح عليه السلام. 1 كان في كل مملكة مجلس استشاري، يدير شئونها في السلم والحرب، وهو الذي يحكم فيما يقع بين الناس من خصومات، وينظر في شئون الجماعة، كانت في كل مملكة دار، تسمى بالمزود. 2 وقيل: مجلس المزود، كان يتألف من رؤساء المدن والقبائل، يقوم بوضع القوانين، ثم يعرضها على الملك لإقرارها وإعطاء الأمر بتنفيذها. 3 وكان قرارهم في مملكة معين أقوى وأولى من قرار ملوكها حتى أن ملوك معين أيضًا كانوا مقيدين في حالات معينة بأخذ رأي المزود عند اتخاذ قرار خطير. 4 قيل: كان ملوك اليمن يستشيرون رؤساء القبائل والكهنة في المشكلات التي تتعرض لها الدولة، وبخاصة في قضايا السلم والحرب، وشكل هؤلاء مجلسا سمي بمزود أو مسود. 5

إلى جانب ذلك كان يؤخذ رأي المعبد أيضا في المسائل الخطيرة. 6 وكان لكل مدينة معبدها الخاص الذي يحوي إلها أو أكثر، وقد تتعدد المعابد في المدينة الواحدة، ويعرف معبد العاصمة برصاف، ويشرف رجال الدين على إدارة المعابد ويقومون بالشعائر الدينية. 7 وكان لرأي كبار رجال المعابد أهمية كبيرة بالنسبة للملوك، لما كان لهم من نفوذ وكلمة في المجتمع. 8

فما ظهر عن الممالك اليمنية القديمة في الكتابات والألواح والنقوش هو أن النظام السائد فيها كان حكما محليا ونظام قبليا، فقد عرفت مدن المملكة المعينية بل المدن اليمنية كلها ما يمكن أن يسمى بنظام الحكم المحلي. كانت لهم مجالس، على النحو الذي كانت عليه دار الندوة في مكة، وكأنها حكومات محلية. 9 كما وضع ملك قتبان يدع أب ذبيان أصول التشريعات القانونية، والملك شهر هلال بن ذرأ كرب، وهو من ملوك قتبان المتأخرين، نظم علاقة الملك بالشعب، ووضع قواعد استغلال الأراضي وتعيين العمال عليها، فضلا عن الإشارة إلى العقوبات التي تقع على المخالفين. 10 فكان واضع القوانين والدساتير ملك الدولة، لكنه يستشير في أمور الدولة رؤساءها وكبارها ورجال المعابد، وأشراف القبائل والمدن وغيرهم الذين يصدرون القرار كحكم نهائي، وتذكر في قراراتهم أسماء آلهتهم، ثم اسم الملك، ثم يذكر نص القرار. 11

تفصيل ذلك أن الملوك لم يكتفوا بأخذ رأي الطبقات المذكورة، ذوي الرأي والخبرة والسن عند إقرار قانون، بل كانوا يرسلون آراءها ووجهة نظرها إلى مجالس القبائل، وإلى سادات ووجوه المدن والقرى والمستوطنات؛ للوقوف عليها، ولبيان رأيهم فيها، وذلك في القضايا العامة التي تشمل كل الدولة، مثل تنظيم أمور استثمار الأرض وفرض الضرائب والقوانين التجارية؛ لتدرس وتعالج على ضوء مصالح كل المتنفذين من ذوي الرأي والجاه في المملكة، على قدر الإمكان، وليكون في الإمكان تطبيقها وتنفيذها دون كبير اعتراض. ومتى جاء رأيهم، ووقف الملك على كل الآراء وأحاط علما بها، عمل برأيه فيها واتخذ قرارا باتا بموجبها، ويعبر عن اتخاذ قراره هذا بلفظة "جزمن" أي: جزم الملك برأيه وإمضائه لإصدار ذلك القانون، ويأمر عندئذ بتدوينه. ويعبر عن ذلك بجملة "سطرن ذت يدن"، أي: وقد كتب القرار بيده؛ كناية عن أنه أمر بنفسه بتدوينه ونشره فكأن يده ذاتها قد سطرته. وقد تدون جمل أخرى في هذا المعنى، مثل "تعلمه ذت يدن" و"تعلمه يدن" أي: ووقعه بيده، بمعنى أمضاه وختمه بختمه، وذلك على ما يفعل رؤساء الدول من التوقيع تحت نص القوانين والأوامر؛ لإكسابها صبغة رسمية، وتذكر بعد اسم الملك أسماء بعض رجال الحاشية وكبار السادات وأعضاء المزاود، ممن يكونون قد ساهموا في إصدار القانون، ولهم قوة تنفيذية في المملكة. 12 هذا كان وضع النظام القضائي في الممالك القديمة، وقد كان الملك فيها رئيسًا للمجلس الاستشاري، فيعد حكمه سلطانًا وأمره برهانًا، ويتخذ القرار بعد استشارة أعيان المجلس وأعضائه.

كان حكام الجزيرة العربية حين بزغت شمس الإسلام قسمين: قسم منهم ملوك متوجون، إلا أنهم في الحقيقة كانوا غير مستقلين، وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر، لهم ما للملوك من الحكم والامتياز، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال، وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوج، والملوك المتوجون هم ملوك اليمن، وملوك آل غسان، وملوك الحيرة، وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تكن لهم تيجان. 13

الحكام الأحرار في جزيرة العرب

كان لجغرافية شبه الجزيرة العربية أثر كبير في تقسيم الحكام إلى المستقلين وغيرهم، فرؤساء القبائل في وسط الجزيرة كانوا أحرارًا طلقاء في حكمهم، مستقلين في اتخاذ قراراتهم وإصدارها وتنفيذها. فلا ينقادون في أمورهم وشؤونهم إلا لشيخ القبيلة، وكان رئيس القبيلة يتميز بصفات خاصة هي التي دفعته إلى الصدارة. وشيخ القبيلة أو سيدها ينتخب انتخابا طبيعيا إذا ما توفرت له تلك الفضائل من كرم وشجاعة، ومروءة وشهامة، وفصاحة ولسن، وحكمة وتجربة، فاق غيره فيها، ومن حيث إن هذه الخلال لا تنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء والأحفاد؛ فإن سيادة القبيلة ليست منصبا ورائيا. أما في المسائل القضائية والحربية وغيرها من الشؤون العامة فلم يكن شيخ القبيلة مستبد السلطان، بل إن عليه أن يستشير مجلس القبيلة المكون من زعماء الأقوام، وبقاؤه في منصبه رهين برضاء زمرة ناخبيه. 14 لكنهم لم يكونوا تحت غطرسة دولة قوية عظيمة لا فارسية ولا رومانية كما كانت دولة الغساسنة ودولة اللخميين، فحكامهما ولو كانوا حكامًا متوجين، مستقلين في حكمهم على أهلهم؛ لكن كانت لهم تبعية لإحدي الإمبراطوريتين الكبيرتين: الرومية أوالفارسية، فدولة الغساسنة كانت تابعة لإمبراطورية الرومان، ودولة اللخميين تابعة لإمبراطورية الفرس. 15 وقد نفذ حكامهما قانون إحدى الإمبراطوريتين في إماراتهم؛ فالحكم الرومي لم يكن سائدًا في سلطة روما فحسب، بل كان شائعا سائدا في دويلات عربية، يتولى حكامها الملك من الإمبراطورية الرومية أو لها نفوذ راسخ فيها، كما كان الحكم الفارسي سائدا في المناطق التي كانت تحت سيطرة الفرس.

محكمة القضاء في جزيرة العرب

قبل ظهور الإسلام في الجزيرة العربية كانت العرب بدوا تعيش عيشا قبليا، لم يكن في مدنهم وبلادهم نظام القضاء ولا مؤسسات ثابتة مثل المحاكم والشرطة. 16 وذلك فإن العرب في الجاهلية لم يعرفوا القضاء؛ لأن القضاء أحد المظاهر التي تدل على التنظيم الحكومي، ولم يكن للعرب قبل الإسلام حكومة بالمعنى الذي نعرفه للحكومات الآن، فلم تكن لهم إدارة منظمة لها السلطان الذي يخضع له الناس، وتعمل على أن يصل الحق إلى صاحبه، وتمنع أن يتعدى الناس بعضهم على البعض، وإنما كانوا بدوا أو شبه بدو يعيشون في قبائل شتى. 17 فمكة مثلا، وقد كانت من أبرز مدن الحجاز في القرن السادس للميلاد، لم تكن ذات حكومة، لم يكن يحكمها ملك، ولم يحكمها رئيس، وكذلك كان أمر يثرب والطائف وسائر قرى العربية الغربية، لم يكن فيها أي شيء من هذه المؤسسات الثابتة التي تكون الحكومة، والتي تتعاون لتدبير أمور الناس. 18

القانون القبلي

كان العرب يعيشون في العصر الجاهلي نظاما قبليا. لم يكن لهم قانون منظم مكتوب. 19 ولم يكن لهم دستور محكم. ولم يكن الحكام الذين كان يقصدهم الناس للفصل في قضاياهم يحكمون بقانون مدون. 20 فإنهم كانوا يرجعون في قضاياهم وقراراتهم إلى عرفهم وتقاليدهم.

الأعراف والتقاليد

كان لكل قبيلة عرف وتقاليد خاصة قد تخالف ما للقبائل الأخرى من أعراف وتقاليد، وقد تتفق معها في كثير أو قليل. 21 وهي تقاليد بسيطة واضحة يتمسكون بها أشد التمسك، ومفعولها يقتصر على العشيرة ولا يتعداه إلى العشائر الأخرى، وهي تقاليد على بساطتها صلبة جامدة ويصعب تغييرها؛ إذ أن العربي بطبيعته محافظ على سنن آبائه لا يميل لتغييرها. 22 وهذه التقاليد قد كونتها تجاربهم أحيانًا، وقد وصلت إليهم عن طريق اليهودية أحيانًا. 23 فكانوا يحكمون بعرف وتقاليد سائدة فيهم، والذين يفصلون بين الناس في الخلافات والمنازعات يسمون بالحكام في الجاهلية. 24 وهم علماؤهم الذين كانوا يحكمون بينهم إذا تشاجروا في الفضل والمجد وعلو الحسب والنسب وغير ذلك من الأمور التي كانت تقع بينهم، وكان لكل قبيلة من قبائلهم حكم يتحاكمون إليه. 25

أكثر ما كانوا يجعلون شيخ القبيلة حكما بين الناس في منازعاتهم وخلافاتهم، يلجئون إليه بوصفه رمزا للسلطة والحكم، وكان الناس أيضا يلجئون إلى العراف والكاهن للاستشارة في الأمور المغيبة. 26 كما كان في كل قبيلة أسرة أو أكثر يميزها الشرف والكرامة عن الأخرى، وكان رجالها النبلاء قضاة بين الناس في المنازعات والخصومات. نعم لم يكن هؤلاء -كما قد يظن البعض- قضاة بالمعنى المفهوم للقضاة اليوم، بل كانوا محكمين يقصدهم الناس برضاهم دون إجبار أحد، والقضاء والتحكيم يختلفان في أمور من أهمها:

أولا: أن القاضي موظف خصصته الدولة ليقضي بين الناس، وليس له الحق في أن يرفض النظر في الخصومات، أما الحكم أو المحكم فهو شخص عادي ليس له صفة رسمية، يلجأ إليه الناس للفصل في منازعاتهم، فإن شاء قبل أن يقوم بهذه المهمة، وإن شاء أبى، وليس لأحد حق إجباره على هذه المهمة.

ثانيًا: أن المدعي أو صاحب الحق إذا رفع دعواه إلى القاضي فإنه يصبح المدعى عليه ملزما بمخاصمة المدعي والحضور إلى مجلس القاضي، فإذا لم يحضر حكم القاضي عليه غيابيًا. أما التحكيم فليس لأحد الخصمين حق في إجبار خصمه على المخاصمة والحضور أمام الحكم، ولا عبرة للتحكيم إلا إذا رضي الخصمان كلاهما به، وحضر كل منهما باختياره إلى الحكم.

ثالثًا: قضاء القاضي ملزم لكلا الطرفين في القضية التي نظرها، وإذا لم ينفذ المحكوم عليه ما حكم به القاضي اختيارا؛ فإن الدولة تجبره على التنفيذ ولو باستعمال القوة. أما حكم الحكم في الخصومات التي يحكم فيها فإنه لا ينفذ إلا إذا كان كل من الخصمين راضيا بهذا الحكم. 27

النظام القضائي الرسمي

لم يكن في بلاد العرب موظفون نيطت بهم أعمال معينة وواجبات محددة عليهم القيام بها، في مقابل أجور تدفع لهم. ولم يكن فيها مؤسسات ثابتة مثل المحاكم والشرطة لضبط الأمن والضرب على أيدي من يخلون بالأمن ويخرجون على أوامر المجتمع وقوانينه. فمكة مثلا، وقد كانت من أبرز مدن الحجاز في القرن السادس للميلاد، لم تكن ذات حكومة. لم يكن يحكمها ملك، ولم يحكمها رئيس. 28 حتى جاء قصي فنظم بعبقريته أمر مكة، وقطعها رباعا بين قومه، وأسس دار الندوة. 29

دار الندوة

دار الندورة هي دار ابتناها قصي في الشطر الأخير من القرن السادس؛ ليجتمع فيها كبراء أهل مكة تحت امرته؛ ليتشاوروا في مهام بلدتهم. 30 وكانت تملك ما يشبه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية مجتمعة في هيئة واحدة أي: هي الفئة العليا من قريش. 31 وذكر بعض أهل الأخبار، أنه لم يكن يدخل دار الندوة من قريش من غير ولد قصي إلا ابن أربعين سنة للمشورة، وكان يدخلها ولد قصي كلهم أجمعون وحلفاؤهم، والظاهر أن هذا كان خاصًا بالمشورة وأخذ الرأي؛ لما كان قد وقر في نفوس أكثر الناس من أهمية السن في تقديم الرأي، ومن أن النضوج العقلي يبدأ في الأربعين من العمر. 32 وأحيانًا يدخلها من كان ذا عقل ورأي ولو كان صغير السن، فقد دخل أبو جهل دار الندوة وما استدارت لحيته، وساد وما طر شاربه. 33

الجرائم وعقوباتها

كانت هناك بعض الأمور تعد جرائم، يمكن حصرها في الجرائم التي ترتكب ضد الدين، أي: دين القوم وعقيدتهم، وفي الجرائم التي ترتكب ضد المجتمع، أي: ضد العرف والعادات، في مثل: الزواج والطلاق والأحوال الشخصية وفي القضايا التي تخص الآداب، وفي الجرائم التي تخص الاعتداء على الجسد كالقتل والجروح والضرب، وفي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق الغير مثل: الخيانة والغدر وعدم الوفاء بالأمانات والسلب والنهب والسرقات، ونشل الناس، وفي الجرائم المتعلقة بالملك. 34

تعاقب شريعة الجاهليين كما تعاقب أية شريعة مدنية ودينية المخالف بعقوبات رادعة تكون متناسبة مع جرمه وعمله، وتكون العقوبات بالطبع متناسبة مع مستوى المجتمع وتفكير رجاله. 35 ومن العقوبات التي جاءت بها الشريعة الجاهلية عقوبة: إقامة الحدود على الجناة، وذلك بالتعزير، وهو الجلد، جلد المخالف الذي لا تكون مخالفته جناية، بل مخالفة بسيطة في مثل مخالفة أوامر الوالدين أو الولي الشرعي، وفي الاعتداء على الغير بالشتم والسباب والتحرش بالناس، وما شاكل ذلك من أمور، وعقوبة دفع الغرامات وتعويض الضرر، وعقوبة السجن على الجنايات المهمة، وعقوبة الطرد من البيت أو من المدينة أو من أرض القبيلة والخلع والتبري من الشخص، والحبس في البيت، وعقوبات القصاص. 36

القتل والقصاص

كان قتل النفس جريمة كبرى في المجتمع الجاهلي، وكان للقتل نوعان: القتل العمد، والقتل الخطأ، وقد فرق الجاهليون بين النوعين. 37 فالقتل الخطأ لا يمكن أن يكون في درجة القتل العمد. والقتل العمد، يقاص بالقتل، وهو أن يطلب أهل القتيل من أهل القاتل تسليمه إليهم لقتله، ويقال لذلك القود، وبذلك يغسل دم القتيل، والقاعدة القانونية عند الجاهليين أن "الدم لا يغسل إلا بالدم". 38 وإن فر القاتل من الاستسلام والقصاص فكانت العرب ‌‌تتعدى فتقتل غير القاتل. 39 ويكون قتل القاتل عند الجاهليين بحد السيف، أما طرق القتل الأخرى في مثل الشنق أو الصلب على خشبة، فإنها من العقوبات التي لم تكن مألوفة بين العرب. 40 والقتل بحد السيف كان قصاصا؛ لتوافق العقوبة جريمة.

تقسيم العقوبات حسب المراتب

كانت العرب تفرق في العقوبات بين الأغنياء والفقراء وبين الأقوياء والضعفاء، فإن كان القاتل رجلا عاديا أو من عشيرة عامة فيقتل القاتل قصاصا ويزاد عليه. أما القاتل إذا كان شريفا أو من عشيرة ذات سيادة فيلقون العدل والإنصاف وراء ظهورهم ولا يقتص منه. وإن قتلت امرأة شريفة من أسرة ذات شرف قتل عوضها رجل. وإن كان بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى. 41 والظاهر أن الرؤساء كانوا أحرارا طلقاء في أمورهم القبلية، لا يسئلون عما يفعلون، وهم يقيمون الحدود على الجناة فكانوا أحيانًا يقسون على المخالفين في فرض عقوباتهم، فيظلمونهم، ويعذبونهم عذابًا لا يتناسب مع ما قاموا به من جرم. 42 فكان الأشراف يقتلون بالعبد الحر، وبالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، وبالرجلين أربعة رجال، وكانوا يجعلون جراحاتهم ضعف جراحات خصومهم. 43 وكانوا ‌ينكحون نساءهم بغير مهر. 44

كانت العقوبات نافذة في شريعة الجاهليين إلا أنها تتفاوت من حيث الأشراف والأراذل، والأغنياء والفقراء، ولم يكن وراء ذلك إلا انتشار الظلم والعدوان، ونتيجة لذلك تنتشر الفوضى في المجتمع وتدمّر الأمن والسلام.

الثأر

كان لأخذ الثأر أهمية كبرى في المجتمع الجاهلي، كانوا يحرمون على أنفسهم فعل كذا وكذا حتى يدركوا ثأر أبيه أو أخيه أو غيرهما من الأقرباء؛ فإن ترك الثأر مؤلم للمقتول وقاطع لصلة الرحم والقرابة، وقد حكي في امرئ القيس أنه أقسم باللّٰه ألا يأكل لحمًا، ولا يشرب خمرًا، ولا يدهن، ولا يصيب امرأةً، ولا يغسل رأسه من جناية حتى يدرك ثأر أبيه. 45 وقيل لأعرابي: أيسرك أن تدخل الجنة ولا تسيئ إلى من أساء إليك؟ فقال: بل يسرني أن أدرك الثأر وأدخل النار. 46

فالثأر نظام بدوي حيث لا حكومة ولا محاكم ولا سلطة تحول بين الموتور والواتر، وقد كان هناك شيوخ القبائل؛ ولكنهم لم يكونوا يملكون القوة التنفيذية التي بها يقتصون من الجاني؛ لأن القبيلة لم يكن لها قانون جنائي، فليس أمام الموتور إلا أن ينتقم من واتره. 47 وذلك كان جهلا مطبقا أظلم عليهم، ففضلوا الاقتصاص والثأر مكان الدية حتى قطعوا عضوًا بعضو تحت أصل جاهلي شائع، وهو أن الدم لا يغسل إلا بالدم.

الدية

إن أخذ الدية كان شائعا في الجاهلية ولو كانوا حريصين على أخذ الثأر، فيؤدون الديات ويأخذونها لمصالح متنوعة، والأصل في الدية أخذها من القاتل إن كان قادرا، فإن لم يكن قادرا على حملها، وقع حملها على ذوي العصبة، أي: على أقربائه وذوي رحمه، ولكن مع ذلك كانوا يكرهون أخذ الدية ويفضلون الثأر مكانها إلا الفقراء الضعفاء. وتختلف الدية باختلاف درجات القبائل ومنازل الناس، فقد تكون عشرة من الإبل، وقد تبلغ ألفا، فإذا كان القتيل من سواد الناس ومن القبائل الصغيرة الضعيفة، كانت ديته قليلة. أما إذا كان من أشراف القبيلة زادت ديته عن ذلك؛ تبعا لمنزلة القتيل ولمكانته، وإذا كان القتيل ملكًا، كانت ديته ألفا من الإبل، وتسمى هذه الدية "دية الملوك"، وتكون دية الصريح دية كاملة، وهي عشرة من الإبل. 48

كانت عامة الديات مئة إبل، يذهب أشراف وشيوخ قوم القاتل بدية كاملة إلى ورثاء المقتول، ويلتمسون منهم أن يعفوا عنه ويقبلوا الدية، فإن كانوا ذا طول وشرف ردوا الدية وأخذوا ثأر المقتول قصاصًا. وإن كانوا ضعفاء فقراء فقالوا: لا يجوز لنا أن نبيع النفس بهذه الدية إلا أن الأمر لله، فإن كان الأمر في حقنا فنأخذ الدية ونترك القصاص، فيرمون السهم بالقوس إلى السماء فإن ردّ متلطخا بالدماء فقالوا: لم يأذن اللّٰه تعالى في أخذ الدية، بل القصاص، وإن لم يرد ملطخًا بالدم فقالوا: أمر اللّٰه في أخذ الدية. وهذه كانت حيلة يحتالونها لإسكات الناس، وإلا فلم يحدث مرة أن رموا السهم ورد متلطخا بالدم. 49

القسامة

القسامة -بفتح القاف وتخفيف المهملة- هي مصدر أقسم قسما وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة. 50 وهي إحدى طرق الاقتصاص من القاتل، وهي أن الرجل إذا قتل في موضع أو بين قوم ولم يعرف قاتله، ويرى أولياء المقتول أن دم صاحبهم في أصحاب هذا الموضع أو القوم وأن القاتل بينهم، ولا تشهد على قتل القاتل إياه بينة عادلة كاملة، فيجيء أولياء المقتول فيدعون قبل رجل أنه قتله، ويدلون بلوث من البينة غير كاملة. وذلك أن يوجد المدعى عليه متلطخا بدم القتيل في الحال التي وجد فيها، ولم يشهد رجل عدل أو امرأة ثقة أن فلانا قتله، أو يوجد القتيل في دار القاتل وقد كان بينهما عداوة ظاهرة قبل ذلك، فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات سبق إلى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء صحيحة، فيستحلف أولياء القتيل خمسين يمينًا "أن فلانًا الذي ادعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم ما شركه في دمه أحد". فإذا حلفوا خمسين يمينا استحقوا دية قتيلهم، فإن أبوا أن يحلفوا مع اللوث الذي أدلوا به حلف المدعى عليه وبريء، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين خير ورثة القتيل بين قتله أو أخذ الدية من مال المدعى عليه. 51

أول من قضى في القسامة ‌في ‌الجاهلية الوليد بن المغيرة، وأقرها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم. 52 وقال ابن عباس رضي اللّٰه عنهما: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. 53 فلم يكن الدم يذهب هدرًا في الجاهلية، بل عرفت القسامة؛ لئلا يهدر دم من لم يعرف قاتله، وتكون لمثل هذا القتل حدود وقيود ويصعب على القاتل أن يقتل أحدا خفية؛ لكن اليوم حينما ينظر الإنسان إلى العرب المعاصرين في الدول العربية فيدرك في نفسه أنهم إما ليسوا عربًا أو عقدوا تفاهما مع أعداء الفلسطينيين، وذلك باب أسود على مسرح تاريخ العرب.

السرقة وقطع الطريق والزنا

كانت السرقة وقطع الطريق أيضًا من الجرائم في شريعة الجاهليين، يعاقبون عليهما، فكانوا يقطعون ‌يد ‌السارق اليمنى، ويصلبون قاطع الطريق. 54 وقطع الطريق لما كان أعظم جريمة من السرقة فعقوبته أيضًا كان أشد من عقوبة السرقة وهي الصلب.

وكان الزنا معروفا في الجاهلية يفعله الرجال علنا؛ إذ لم يكن هذا النوع من الزنا محرما عندهم. وإذا ولد مولود من الزنا وألحقه الزاني بنفسه، عد ابنا شرعيا له، له الحقوق التي تكون للأبناء من الزواج المعقود بعقد، ولا يعد الزنا نقصا بالنسبة للرجل ولا يعاب عليه؛ لأن الرجل رجل، ومن حق الرجال الاتصال بالنساء، وقد كانوا يفتخرون به. 55

أما الزنا الذي يعاقب عليه الجاهليون فهو زنا المرأة المحصنة من رجل غريب بغير علم زوجها، وهو خيانة وغدر. ولا يعد زنا الإماء عيبا إذا كان بعلم مالكهن وبأمره، ولذلك عيرت المرأة الحرة المحصنة، إن زنت ومست به. 56 أما الرجل فلا يلحقه أذى إن زنى بامرأة، بل كان يفتخر باتصاله بالنساء، ويعد ذلك من الرجولة، وليس لامرأته ملاحقته شرعا على زناه، وقد يلحقه أذى من ذوي امرأة محصنة إن زنى بها؛ انتقاما منه، لهدره شرفهم وإلحاقه الضرر بهم. 57

كانت في الجاهلية جرائم يرتكبها المجرمون، كما كانت لها عقوبات قررتها شريعة الجاهليين، لكن لم يكن ميزان عدلهم خاليا عن الظلم والاعتداء، ولا بد من تنظيم قضائي يعدل بين الناس من تحكيم سياسي تنفيذي، ولا يمكن أن يتطور مجتمع في العالم بدون العدل والإنصاف، ولذلك فإن العقوبات السائدة في الجاهلية التي قررتها شريعتهم وفق العرف التقاليد، أقرها الإسلام على حالها واستمرت إلى مآلها، ودونها ورتبها؛ فإن إقرارها -وفق العرف الجاهلي- في المجتمع الإسلامي أمر مقبول معقول، ترويجا للأمن والسلام، ولإبطال العناصر المفسدة المثيرة للفتن، ولحماية العرض والدم والمال، وذلك نظام يقوم بالحفاظ على العباد والبلاد من التدمير والتخريب بأنواعها، ولا بد من نظام العدل والإنصاف في المجتمع؛ ليتطور المجتمع ويترقي في مجالاته بشكل طيب صاف من الهمجية واللاقانونية.

في منظور نظام العدل والقضاء للجيل العربي الجديد، نراهم يخضعون أمام استعمار عالمي فتاك سفاك، وكيف يمكنهم الاقتراب من الدول الغربية الظالمة الغاشمة، رغم أن أيديها متلطخة بدماء المسلمين، وأنهم متورطون في الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم، وما زالت العرب بصدد اعترافهم بدولة إسرائيلية؛ لتستغل بعض منافع ووسائل مادية ومالية، حكومية وسياسية. بينما تاريخ العرب يشهد أنهم قاوموا ضد أعداء الإسلام والمسلمين دائما، لكن نتعجب من سلوك حكام العرب وأوضاع الحكومات العربية الحالية بل نخجل ويخجل كل مسلم على وجه الأرض على ما يعقدون من التفاهمات والمعاهدات مع اليهود والهنود مع أنهم هم الذين يقتلون إخواننا المسلمين، في شتى بلاد إسلامية، رجالا ونساء، صبيانا وشيوخا، بل الفلسطينيون إخوان العرب دمويا ودينيا وروحانيا، فهذه إسرائيل بدأت بتدمير غزة وفلسطين والعراق وإبادتها، ومن ناحية أخرى هؤلاء الهنود يساعدونهم كل ما بوسعهم، ولا يخسر في هذه الحرب العالمية إلا العرب أنفسهم أو إخوانهم المسلمون.


  • 1  شبلى نعمانی، سیرة النبی ﷺ ،مطبوعه:البرہان پبلیکیشنز، لاهور، پاكستان، 2006ء، ص :68
  • 2  پیرمحمد كرم شاہ الازهرى، ضیاء النبی ﷺ ، ج-1، مطبوعه:ضیاء القرآن پبلي كیشنز، لاهور، پاكستان، 2013ء، ص: 262
  • 3  الدكتور محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، مطبوعة: دار النفائس، بیروت، لبنان، 2009م، ص: 292
  • 4  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-9، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 214
  • 5  الدكتور محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، مطبوعة: دار النفائس، بیروت، لبنان، 2009م، ص: 285
  • 6  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-9، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 214
  • 7  الدكتور محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، مطبوعة: دار النفائس، بیروت، لبنان، 2009م، ص: 287
  • 8  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-9، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 241
  • 9  الدكتور محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، مطبوعة: دار النفائس، بیروت، لبنان، 2009م، ص: 287
  • 10  أيضًا، ص: 292
  • 11  پیرمحمد كرم شاہ الازهرى، ضیاء النبی ﷺ ، ج-1، مطبوعه:ضیاء القرآن پبلي كیشنز، لاهور، پاكستان، 2013ء، ص262 :
  • 12  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-9، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 241-242
  • 13  صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، مطبوعة: دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 2010م، ص: 31
  • 14  عبد اللّٰه عبد الجبار، محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب في الحجاز، مطبوعة: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، 1980م، ص: 145
  • 15  الدكتور محمد بیومي مهران، دراسات في تاریخ العرب القدیم، مطبوعة: دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، مصر، د. ت. ط، ص: 503
  • 16  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-9، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 246
  • 17  محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، مطبوعة: دار البیان، الأردن، 1994م، ص: 33
  • 18  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-9، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 246
  • 19  الدكتور صالح أحمد العلي، تاریخ العرب القدیم والبعثة النبویة، مطبوعة: شركة المطبوعات، بیروت، لبنان، 2013م، ص: 197
  • 20  محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقة الإسلامي، مطبوعة: دار البیان، الأردن، 1994م، ص: 35
  • 21  أيضًا، ص: 35
  • 22  الدكتور صالح أحمد العلي، تاریخ العرب القدیم والبعثة النبویة، مطبوعة: شركة المطبوعات، بیروت، لبنان، 2013م، ص: 197
  • 23  محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، مطبوعة: دار البیان، الأردن، 1994م، ص: 35
  • 24  أيضًا، ص: 32
  • 25  أبو المعالي محمود بن عبد اللّٰه شکري الآلوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج-1، مطبوعة: مکتبة ابن تیمیة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2012م، ص: 308
  • 26  محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، مطبوعة: دار البیان، الأردن، 1994م، ص: 35
  • 27  ايضاً، ص: 32-33
  • 28  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-9، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص:246
  • 29  الدكتور منير محمد الغضبان، فقه السيرة النبوية، مطبوعة: جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة السعودية العربية، 1992م، ص: 56
  • 30  الدكتور فيليب حتي، تاریخ العرب (تعريب: د. أدورد جرجي، د. جبرائيل جبور)، ج-1، مطبوعة: دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بیروت، لبنان، 1949م، ص: 145
  • 31  الدكتور محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، مطبوعة: دار النفائس، بیروت، لبنان، 2009م، ص: 447
  • 32  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-9، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 235
  • 33  أبو الفرج علي بن إبراهیم الحلبي، إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون المعروف بالسيرة الحلبية، ج-2، مطبوعة: دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1427ه، ص: 34
  • 34  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-10، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 251
  • 35  أيضًا، ج-10، ص: 251
  • 36  أيضًا، ج-10، ص: 252
  • 37  أيضًا، ج-10، ص: 252
  • 38  أيضًا، ج-10، ص: 253
  • 39  أبو عبد اللّٰه محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي، ج-2، مطبوعة: دار الکتب المصریة، القاهرة، مصر، 1964م، ص: 245
  • 40  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-10، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 257
  • 41  أبو السعود محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج-1، مطبوعة: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية، 1971م، ص: 308
  • 42  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-10، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 251
  • 43  أبو عبد اللّٰه محمد بن عمر فخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب، ج-5، مطبوعة: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 1420ه، ص: 221
  • 44  أبو الحسن علي بن محمد الخازن، لباب التأویل في معاني التنزیل، ج-1، مطبوعة: دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1415ه، ص: 106
  • 45  أبو الحسن علي بن موسى ابن سعید الأندلسي، نشوة الطرب في تاریخ الجاهلية العرب، مطبوعة: مکتبة الأقصی، عمان، الأردن، 1982م، ص: 248
  • 46  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-7، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 293
  • 47  الدكتور أحمد محمد الحوفي، الحیاة العربیة في الشعر الجاهلي، مطبوعة: مكتبة نهضة، مصر، الفجالة، مصر، 1952م، ص: 215
  • 48  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-10، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 264-265
  • 49  پیر محمد كرم شاہ الا زهرى، ضیاء النبی ﷺ ، ج-1، مطبوعه ضیاء القرآن پبلي كیشنز، لاهور، پاكستان، 1429 ھ، ص: 354-355
  • 50  أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج-12، مطبوعة: دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1379ه، ص: 231
  • 51  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-10، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 273
  • 52  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، مطبوعة: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، 1997م، ص: 339
  • 53  أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدین العیني، عمدة القاري، ج-16، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 406
  • 54  أبو جعفر محمد بن حبیب البغدادي، المحبر، مطبوعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند، 1361هـ، ص: 327
  • 55  الدكتور جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج-10، مطبوعة: دار الساقي، بیروت، لبنان، 2001م، ص: 232
  • 56  أيضًا، ج-10، ص: 232
  • 57  أيضًا، ج-10، ص: 233

Powered by Netsol Online